مقدمة:
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة رقم 038×26 بتاريخ 11 ماي 2026، والتي تُعدّ الإطار التنظيمي الرسمي للحركات الانتقالية الوطنية لسنة 2026 الخاصة بفئات مهنية متعددة تنتمي إلى الأسرة التعليمية المغربية. هذه المذكرة، التي وقّعها الكاتب العام للوزارة السيد الحسين قشاض، تأتي تطبيقاً لمقتضيات المادة 63 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 الموافق لـ 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتشكّل خارطة طريق دقيقة لكل من يرغب في تغيير منصبه أو الالتحاق بأسرته أو الانتقال إلى جهة أخرى من المملكة.
تكتسي الحركات الانتقالية أهمية بالغة في المنظومة التربوية المغربية، إذ تمثّل آلية مؤسساتية لتحقيق التوازن بين الحاجيات المهنية للموظفين ومتطلبات المرفق العمومي، كما تسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي للأطر التربوية والإدارية، وتعزّز الانخراط المهني ضمن بيئة عمل ملائمة. ومن خلال هذه المذكرة، تتيح الوزارة فرصة الانتقال لخمس فئات رئيسية تشمل متصرفي التربية الوطنية، والمتصرفين التربويين المزاولين لمهام غير إدارية، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين، إضافة إلى الأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات.
في هذا المقال الشامل، نستعرض بالتفصيل جميع جوانب هذه الحركات الانتقالية، بدءاً من شروط المشاركة، مروراً بالمناصب المفتوحة ومعايير الإسناد وسلم التنقيط، وصولاً إلى الإجراءات العملية على مختلف المستويات والآجال المحددة، مع تقديم إرشادات عملية تساعد المعنيين على فهم المسطرة وتفادي الأخطاء الشائعة.
أولاً: الإطار
القانوني والمرجعي للحركات الانتقالية لسنة2026
1.1 المرجع التشريعي والتنظيمي
تستند الحركات الانتقالية الوطنية لسنة 2026 إلى مرجعية قانونية واضحة تتمثل في المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 الموافق لـ 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وتحديداً، تنطلق المذكرة من مقتضيات المادة 63 من هذا المرسوم، التي تنظّم آليات الحركات الانتقالية وتضع المبادئ العامة لعملية الانتقال بين المناصب والجهات.
يعكس هذا المرسوم رؤية الوزارة في تحديث منظومة تدبير الموارد البشرية وضمان شفافية أكبر في عمليات التنقل المهني، مع الحرص على إعطاء الأولوية للمعايير الموضوعية القائمة على الأقدمية والحالة الاجتماعية والتميز المهني، عوض الاعتبارات الذاتية أو غير المهنية.
1.2 الفئات المعنية بالحركات الانتقالية
تستهدف المذكرة رقم 038×26 خمس فئات مهنية رئيسية، تشكّل كل منها مكوناً أساسياً من مكونات الأسرة التعليمية:
1.2.1 متصرفو التربية الوطنية
وهم الأطر المسؤولة عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية والتربوية في مختلف بنيات الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو على مستوى المؤسسات التعليمية.
1.2.2 المتصرفون التربويون المزاولون لمهام إدارية غير مهام الإدارة التربوية
وهي فئة تشمل الأطر التي تعمل في مجالات إدارية متنوعة دون أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بإدارة المؤسسات التعليمية.
1.2.3 مختصو الاقتصاد والإدارة
وهم الأطر المتخصصة في الجوانب الاقتصادية والإدارية، والذين يضطلعون بمهام دقيقة تتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي.
1.2.4 المساعدون التربويون
وهي فئة محورية تساهم في الدعم التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية والجماعات الترابية.
1.2.5 الأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات
وتشمل المتصرفين والمهندسين والأطباء والتقنيين والمحررين الذين يعملون داخل وزارة التربية الوطنية ضمن إطار النظام الأساسي للهيئات المشتركة.
1.3 البوابة الإلكترونية المخصصة
تتميز الحركات الانتقالية لسنة 2026 بكونها تجرى بشكل كامل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية على العنوان http://harakaAdm.men.gov.ma، وهو ما يعكس التوجه الرقمي للوزارة في تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الطلبات. تتيح هذه البوابة للراغبين والراغبات في الانتقال تعبئة طلباتهم واختياراتهم بشكل مباشر، والاطلاع على لائحة المناصب الشاغرة حسب العمالة أو الإقليم أو الجهة، مما يضمن قدراً عالياً من الشفافية في عرض المعلومات.
ثانياً: شروط
المشاركة في الحركات الانتقالية لسنة2026
2.1 الشروط الخاصة بكل فئة
حدّدت المذكرة شروطاً دقيقة للمشاركة في الحركات الانتقالية، تختلف نسبياً حسب الفئة المهنية، غير أنها تشترك في معيار أساسي هو الأقدمية في المنصب الحالي.
2.1.1 شروط متصرفي التربية الوطنية
يُشترط التوفر على أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في المنصب الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية. ويُقصد بالأقدمية هنا المدة الفعلية التي قضاها الموظف في منصبه دون انقطاع، ودون احتساب فترات الإلحاق أو الاستيداع التي لا تدخل في حساب الأقدمية الفعلية.
2.1.2 شروط المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية
يُشترط كذلك التوفر على أقدمية سنتين دراسيتين في المنصب الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
2.1.3 شروط مختصي الاقتصاد والإدارة
يبقى الشرط نفسه: أقدمية سنتين دراسيتين في المنصب الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
2.1.4 شروط المساعدين التربويين
يُشترط التوفر على أقدمية سنتين دراسيتين في المنصب الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
2.1.5 شروط الأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات
(المتصرفون والمهندسون والأطباء والتقنيون والمحررون): يُشترط التوفر على أقدمية سنتين دراسيتين في المنصب الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
2.2 المغزى من شرط الأقدمية
يحمل اشتراط أقدمية سنتين دلالات إدارية ومهنية متعددة، إذ يهدف إلى ضمان الاستقرار النسبي للموظف في منصبه قبل التقدم بطلب الانتقال، حتى يتمكن من المساهمة الفعلية في المرفق الذي عُيّن فيه. وتجنّب التنقلات المتكررة التي قد تؤثر سلباً على جودة الخدمة العمومية واستمرارية المرفق التعليمي. كما يهدف إلى تكوين كفاءة مهنية متراكمة لدى الموظف، إذ تُتيح السنتان فرصة الإلمام بطبيعة المنصب وتطوير المهارات اللازمة.
ثالثاً: المناصب المفتوحة وآلية اختيار الرغبات
3.1 عدد المناصب المسموح بطلبها
تمنح المذكرة للمترشحين والمترشحات هامشاً مهماً في تحديد رغباتهم، مع وضع سقف معين لعدد الاختيارات الممكنة:
3.1.1 المناصب المسموح بها للمترشح(ة) العادي(ة)
يحق طلب خمسة عشر (15) منصباً تنتهي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إلى الجهات الثلاث، مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية.
3.1.2 المناصب المسموح بها للمساعد(ة) التربوي(ة)
يحق له(ا) أن يطلب خمس عشرة (15) مؤسسة أو جماعة تنتهي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إلى الجهات الثلاث، مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية.
3.2 الاختيار السادس عشر: نعم أو لا
تتميز هذه الحركة بإلزامية تعبئة الاختيار السادس عشر (16) لكل مساعد(ة) تربوي(ة) مشارك(ة)، وهو اختيار حاسم له دلالات إدارية مهمة:
3.2.1 اختيار "N" (لا)
يُكتب "N" (لا) إذا كان المساعد التربوي لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى المؤسسات أو الجماعات التي حدّدها، أو إذا كان يرغب فقط في الانتقال داخل المديرية الإقليمية الأصلية.
3.2.2 اختيار "O" (نعم)
يُكتب "O" (نعم) إذا كان يرغب في الانتقال إلى أية جماعة بالمديرية الإقليمية أو المديريات الإقليمية المطلوبة غير المديرية الإقليمية الأصلية.
هذا التمييز جوهري لأنه يحدّد نطاق الحركة الممكنة، ويعكس مدى مرونة المترشح في القبول بمناصب لم يحدّدها بشكل صريح في اختياراته الـ 15 الأولى. ويُنصح المترشحون بالتأمل جيداً قبل اختيار "نعم" أو "لا"، لأن لهذا الاختيار آثاراً مباشرة على مآل طلبهم.
3.3 اعتبار جميع المناصب شاغرة أو محتملة الشغور
تنصّ المذكرة بوضوح على أن جميع المناصب حسب المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومراكز تكوين الأطر العليا والإدارة المركزية تُعتبر مناصب شاغرة ومحتملاً شغورها. هذا المبدأ مهم لأنه يفتح الباب أمام إمكانية الانتقال إلى أي منصب يمكن أن يصبح شاغراً نتيجة الحركة نفسها، مما يوسّع الفرص أمام المترشحين.
رابعاً: معايير إسناد المناصب وسلم التنقيط
4.1 المعايير الخاصة بمتصرفي التربية الوطنية والفئات المماثلة
بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية والمتصرفين التربويين ومختصي الاقتصاد والإدارة والأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات، يتم إسناد المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق ثلاثة معايير أساسية:
4.1.1 الأقدمية العامة
تُحتسب بنقطة واحدة (1) عن كل سنة من سنوات الخدمة. تعكس هذه النقطة الإجمالية الزمن الذي قضاه الموظف في الوظيفة العمومية بشكل عام، بغض النظر عن الإطار أو المنصب.
4.1.2 الأقدمية في الإطار
تُحتسب بنقطة واحدة (1) عن كل سنة. هنا يتم احتساب الأقدمية ضمن الإطار النوعي الذي ينتمي إليه الموظف، مما يكافئ الاستمرارية في نفس الإطار المهني.
4.1.3 الأقدمية في المنصب
تُحتسب بنقطتين (2) عن كل سنة قضاها المترشح(ة) في منصبه الحالي. الأقدمية في المنصب لها وزن مضاعف لأنها تعكس الاستقرار الفعلي والمساهمة المباشرة في تطوير المرفق المعني.
4.2 المعايير الخاصة بالمساعدين التربويين
بالنسبة للمساعدين التربويين، يُعتمد سلم تنقيط أكثر تفصيلاً يشمل ثلاثة أنواع من الاستقرار:
4.2.1 الاستقرار بالمنصب
تُمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار في المنصب الحالي، ويُراعى في ذلك آخر تعيين رسمي حصل عليه المعني(ة) بالأمر. هذا المعيار يكرّس مبدأ المكافأة على الاستمرارية في المنصب الواحد.
4.2.2 الاستقرار بالمديرية الإقليمية
تُمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار، تُحتسب منذ الالتحاق بالمديرية الإقليمية. ويُحتفظ، بالنسبة للمديريات الإقليمية التي تم ضمّها أو تقسيمها، بنقط الاستقرار منذ تعيين المترشح(ة) بالمديرية الإقليمية الأصلية، سواء كان يعمل بالمديرية الإقليمية الأصلية أو بالمديرية الإقليمية الناتجة عن التقسيم أو الضم.
4.2.3 الاستقرار بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
تُمنح نقطتان (2) عن كل سنة استقرار بالأكاديمية الجهوية، تُحتسب ابتداءً من سنة 2002. ويُحتفظ، بالنسبة للأكاديميات التي شملها التقسيم الإداري الحالي، بنقط الاستقرار منذ تعيين المترشح(ة) بالأكاديمية الأصلية، سواء كان يعمل بهذه الأخيرة أو بالأكاديمية التي أصبح تابعاً لها بموجب التقسيم المذكور.
4.3 الأولوية في إسناد المناصب
تمنح المذكرة الأولوية في إسناد المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها لثلاث فئات محدّدة:
4.3.1 الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة)
المترشح(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية، وهذه الأولوية تكرّس مبدأ الحفاظ على الوحدة الأسرية.
4.3.2 المترشحات الإناث
تكريساً لمبدأ المساواة وتمكين المرأة من الاستقرار قرب أسرتها.
4.3.3 المترشحون ذوو الأقدمية الطويلة
المترشحون الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، مكافأةً على طول الخدمة في نفس المنصب.
4.4 احتساب نقط الاستقرار لحالات خاصة
تُعالج المذكرة بدقة وضعية المترشحين الذين سبق لهم الاستفادة من وضعيات إدارية خاصة كـ:
4.4.1 الوضع رهن الإشارة
يُحتسب للمعني مجموع نقط استقراره مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الاستقرار التي كان يتوفر عليها قبل هذه الوضعية.
4.4.2 الإلحاق
نفس القاعدة تطبق، مع تحيين الرصيد من النقط بعد الاستفادة من الانتقال.
4.4.3 الاستيداع
يُحتسب مجموع نقط الاستقرار، مع تحيين الرصيد بعد الاستفادة من الانتقال سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي.
خامساً: نقط الامتياز الخاصة بالحركة الانتقالية
5.1 الامتيازات بقيمة خمس عشرة نقطة (15)
تمنح المذكرة خمس عشرة نقطة (15) كامتياز في حالتين رئيسيتين:
5.1.1 الالتحاق بالزوج(ة)
تُمنح هذه النقاط للمترشح المتزوج بربة بيت أو المترشح المتزوج غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوج، مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج. هذا الامتياز يهدف إلى تيسير لمّ الشمل الأسري وضمان الاستقرار العائلي.
5.1.2 المترشح(ة) في وضعية إعاقة
مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة تثبت إعاقته(ا). وهذا الامتياز يندرج ضمن السياسة الوطنية لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ظروف عملهم.
5.2 الامتيازات بقيمة عشر نقط (10)
تُمنح عشر نقط (10) كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
5.2.1 المترشحة العازبة
الراغبة في الانتقال إلى مقر سكني أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها، شريطة إرفاق الطلب بشهادة سكني الأسرة بالمديرية الإقليمية التي ترغب في الانتقال إليها.
5.2.2 المترشحة المطلقة أو الأرملة
الراغبة في العودة إلى مقر سكني أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها، شريطة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكني الأسرة.
5.2.3 المترشح المطلق أو الأرمل المتكفل بأبناء
المتكفل بابن أو أكثر أو سن أحدهم لا يزيد عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج المديرية الإقليمية الأصلية، شريطة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، وبنسخة من عقد الطلاق وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق.
5.2.4 الطلب المزدوج للزوجين
المترشحة والمترشح المشاركان بطلب مزدوج للانتقال خارج المديرية الإقليمية التي يعملان بها، شريطة إرفاق طلبهما بنسخة من عقد الزواج.
5.3 الامتيازات الخاصة بالأطفال
5.3.1 نقط امتياز بقيمة أربع نقط (4) عن كل طفل
تُمنح للمترشح(ة) أب أو أم لطفل(ة) أو أطفال في وضعية إعاقة، شريطة إرفاق الطلب بعقد ازدياد الطفل(ة) وبشهادة تثبت إعاقته(ا).
5.3.2 نقطة امتياز واحدة (1) عن كل طفل
تُمنح عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة بالنسبة للالتحاق بالزوج أو الزوجة، شريطة إرفاق الطلب بنسخة من عقد ازدياد لكل طفل.
5.4 معايير الفصل في حالة تساوي مجموع النقط
في حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، انطلاقاً من المعايير المشار إليها أعلاه، يُفصل بينهم بواسطة:
5.4.1 الأقدمية العامة
أول معيار يُلجأ إليه في حال تساوي النقط.
5.4.2 الأقدمية في الإطار
ثاني معيار يُعتمد عليه إذا تساوت الأقدمية العامة.
5.4.3 السن
ثالث معيار، حيث يُعطى الأسبقية للأكبر سناً.
5.4.4 ترتيب الاختيار
رابع معيار وأخيره، حيث يُؤخذ بعين الاعتبار ترتيب الاختيار في طلب المشاركة.
هذا التسلسل الهرمي للمعايير يضمن العدالة والموضوعية في حال تعادل النقط، ويُجنّب الإدارة اللجوء إلى معايير ذاتية أو ترجيحية غير منصوص عليها.
سادساً: التبادل الثنائي والجماعي
6.1 آلية التبادل بين الموظفين
تتم عملية التبادل الثنائي أو الجماعي بصفة آلية، كما أنها تخضع للمعايير المعتمدة في هذه الحركة، بحيث يستفيد منها فقط من تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب. علماً أن الأولوية تمنح للتبادل الجماعي الذي يمكن من استفادة أكبر عدد من المشاركين.
6.1.1 التبادل الثنائي
هو اتفاق ضمني أو صريح بين موظفين يرغب كل منهما في منصب الآخر، بحيث يصبح أحدهما في موقع الآخر بعد الحركة.
6.1.2 التبادل الجماعي
يشمل ثلاثة موظفين أو أكثر، حيث ينتقل كل منهم إلى منصب الآخر في سلسلة دائرية، مما يُحقق رغبات عدد أكبر من المشاركين دفعة واحدة.
6.2 أسباب منح الأولوية للتبادل الجماعي
تمنح الأولوية للتبادل الجماعي لأنه يخدم منطق المنفعة الجماعية ويُتيح أكبر قدر من الحركية المهنية، مما يجعل الإدارة قادرة على تلبية رغبات أكبر شريحة من المعنيين دون خرق المعايير الموضوعية.
سابعاً: مراحل تقديم طلبات المشاركة
7.1 المرحلة الأولى: على مستوى المترشح(ة)
يقوم المترشح(ة) الراغب(ة) في الانتقال بمسك المعطيات المتعلقة به(ا) وتعبئة اختياراته حسب الأفضلية والمصادقة على طلبه(ا) مباشرة في البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية. وطبع هذا الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب وتسليمه لرئيسه(ا) المباشر، وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين 18 و21 ماي 2026.
7.1.1 تنبيه مهم بخصوص المصادقة
لا يمكن للمترشح(ة) تغيير الطلب بعد مصادقته(ا) عليه. وهو ما يستوجب التأكد الكامل من جميع المعطيات والاختيارات قبل الضغط على زر المصادقة النهائية. ينصح بمراجعة الطلب عدة مرات والتأكد من تطابق المعطيات مع الواقع الإداري.
7.2 المرحلة الثانية: على مستوى المؤسسة
يقوم السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المترشح(ة) بمجموعة من المهام:
7.2.1 التأكد من مطابقة المعطيات
التحقق من مطابقة المعطيات الواردة في الطلب مع ملف المعني(ة) بالأمر وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية (Référentiel RH).
7.2.2 توقيع وختم الطلب
توقيع وختم طلب المترشح(ة) بعد التأكد من صحته.
7.2.3 إرسال اللائحة إلى المديرية الإقليمية
طبع لائحة طلبات المشاركين والمصادقة عليها وتسليمها مرفقة بالطلبات والوثائق اللازمة إلى المديرية الإقليمية في إرسالية واحدة قبل متم يوم 22 ماي 2026.
7.3 المرحلة الثالثة: على مستوى المديرية الإقليمية
تتولى المديرية الإقليمية عدة مهام محورية:
7.3.1 تشكيل لجنة المراقبة
يقوم السيد(ة) المدير(ة) الإقليمي(ة) بتشكيل لجنة تحت رئاسته(ا) لمراقبة أحقية الطلبات في الأولوية والبت فيها.
7.3.2 مراقبة الطلبات والمصادقة
تتولى المديرية الإقليمية مراقبة الطلبات الواردة عليها من طرف السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية، وتتأكد كذلك من الوثائق المرفقة لطلبات الالتحاق بالزوج(ة) والطلبات ذات الامتياز مع الاحتفاظ بنسخ منها للجوء إليها عند الاقتضاء، والقيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع المذكور.
7.3.3 إصدار قوائم المشاركين
تقوم المديرية الإقليمية بإصدار قوائم المشاركات والمشاركين في هذه الحركة حسب نوع الطلب ويتم نشرها داخل مقر المديرية الإقليمية قصد الاطلاع ومراقبة المعطيات الواردة بها وتصحيحها.
7.3.4 الإرسال إلى الأكاديمية
تبعث المديرية الإقليمية بقائمة المشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية مصادق عليها وطلبات المعنيات والمعنيين بالأمر والوثائق المرفقة لها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل متم يوم 26 ماي 2026.
7.3.5 تسليم النسخ للمشاركين
تسلم المديرية الإقليمية للمشاركات والمشاركين نسخاً من الطلبات مؤشراً عليها بعد مصادقة الأكاديمية على الطلبات.
7.4 المرحلة الرابعة: على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
تتولى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:
7.4.1 مراقبة الطلبات الواردة
مراقبة الطلبات الواردة عليها من المديريات الإقليمية، والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة بها وتحيينها عند الاقتضاء بمرجع الموارد البشرية.
7.4.2 التحقق من الوثائق
التأكد كذلك من الوثائق المرفقة بطلبات الالتحاق بالزوج(ة) والطلبات ذات الامتياز، مع الاحتفاظ بها للجوء إليها عند الاقتضاء.
7.4.3 المصادقة الإلكترونية
القيام بالمصادقة الإلكترونية على هذه الطلبات بالموقع المذكور قبل متم يوم 02 يونيو 2026.
7.5 ملاحظات خاصة بالعاملين بالإدارة المركزية ومراكز تكوين الأطر العليا
7.5.1 العاملون بالإدارة المركزية
يتعين عليهم تعبئة الاختيارات حسب الأفضلية والمصادقة على الطلب مباشرة في البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، وطبع هذا الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب وتسليمه إلى المصالح التي يعملون بها التي ستتولى مراقبتها وإرسالها إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار بمديرية الموارد البشرية قبل متم يوم 26 ماي 2026.
7.5.2 العاملون بمراكز تكوين الأطر العليا
يتعين عليهم تعبئة الاختيارات حسب الأفضلية والمصادقة على الطلب مباشرة في البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية، وطبع هذا الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب وتسليمه إلى إدارة المركز الذي يعملون به الذي سيتولى مراقبتها وإرسالها إلى الأكاديمية قبل متم يوم 26 ماي 2026.
7.6 المرحلة الخامسة: على المستوى المركزي
7.6.1 معالجة الطلبات المصادق عليها
بعد تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني، سيتم فقط معالجة طلبات المشاركة التي حظيت بمصادقة الإدارة المركزية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
7.6.2 الإعلان عن النتائج
تُعلن نتائج هذه الحركات الانتقالية الوطنية عبر الإنترنيت على الموقع الرسمي للوزارة (www.men.gov.ma)، وبواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بمقر الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التي ينتمي إليها المعني(ة) بالأمر.
7.6.3 إشعار المنتقلين
يتم إشعار المنتقلين في إطار هذه الحركة برسائل فردية عن طريق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المستقبلة أو المديرية الإقليمية المستقبلة.
ثامناً: الوثائق الإدارية المطلوبة
8.1 الوثائق العامة
يجب أن تكون جميع الوثائق المرفقة بطلبات المشاركة حديثة العهد، ألا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ صدور المذكرة. هذا الشرط مهم جداً، إذ أن أي وثيقة تتجاوز هذه المدة قد تُؤدي إلى رفض الطلب أو رفض الامتياز المطلوب.
8.1.1 شروط شهادة العمل
شهادة العمل التي لا تحمل اسم وتوقيع وصفة مسؤول عن المؤسسة المشغّلة لن يتم اعتمادها قصد الاستفادة من الالتحاق بالزوج(ة).
8.2 وثائق الالتحاق بالزوج(ة)
يتعين على المترشح(ة) المتزوج(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) إلى المديرية الإقليمية التي يعمل بها الزوج(ة)، إرفاق طلب المشاركة بمجموعة من الوثائق:
8.2.1 شهادة عمل الزوج(ة)
وثيقة رسمية تُثبت كون الزوج(ة) يشتغل فعلياً في المديرية الإقليمية المطلوبة.
8.2.2 نسخة من عقد الزواج
وثيقة قانونية تُثبت العلاقة الزوجية بين المترشح والزوج(ة).
8.2.3 شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بطاقة أو شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص، علماً أن الزوجين العاملين في نفس العمالة أو الإقليم لا يمكن لهما الاستفادة من الأولوية في إسناد المناصب الخاصة بالالتحاق بالزوج(ة) في هذه الحركة.
8.3 قاعدة الاختيار الأول
8.3.1 الاختيار الأول لطلب الالتحاق بالزوج(ة)
يتعين لزوماً تعبئة الاختيار الأول للمعني(ة) بالأمر بالعمالة أو الإقليم الذي يعمل به الزوج(ة)، ثم تعبئة باقي الاختيارات بالجهات الثلاث، علماً أن الاستفادة من الأولوية قصد الالتحاق بالزوج(ة) تشمل فقط العمالات والأقاليم التابعة لجهة عمل الزوج(ة).
8.3.2 الاختيار الأول للموظفة العازبة أو المطلقة أو الأرملة
يتعين لزوماً تعبئة الاختيار الأول بالعمالة أو الإقليم المدرج في شهادة سكني الأسرة، علماً أن الاستفادة من نقط الامتياز الخاصة بها تشمل مختلف العمالات والأقاليم التابعة لجهة سكني الأسرة.
8.4 الحالات الخاصة بالزوجين الراغبين معاً في الانتقال
8.4.1 شرط مسك رقم تأجير الزوج
ينبغي على المترشح والمترشحة المتزوجين الراغبين في الانتقال معاً مسك والتأكد من رقم تأجير الزوج(ة) مع تعبئة نفس الاختيارات.
8.4.2 شرط الإرضاء المشترك
لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معاً بنفس الجماعة أو الإقليم أو العمالة. هذا الشرط يحمي الأسرة من حالة الفصل التي قد تنتج عن قبول طلب أحد الزوجين ورفض الآخر.
تاسعاً: مقتضيات عامة وأحكام نهائية
9.1 الأطر غير المعنية بهذه الحركة
لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية للأطر المعينين في مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومراكز تكوين الأطر العليا والمديريات الإقليمية، إلا بعد إعفائهم من هذه المهام.
هذا الاستثناء منطقي ومبرّر، إذ أن شغل منصب مسؤولية يتطلب الاستقرار وعدم الانتقال خلال فترة الانتداب، حفاظاً على استمرارية المرفق العمومي وحسن سير المصالح الإدارية.
9.2 آثار قبول الانتقال
يفقد كل مشارك(ة) تم إرضاؤه(ا) الحق في منصبه(ا) السابق ويكون ملزماً(ة) بالالتحاق بمنصبه(ا) الجديد. هذا المبدأ يعني أن الانتقال نهائي وغير قابل للتراجع عنه بمجرد صدور القرار الإداري، مما يستوجب من المترشح التفكير ملياً قبل تقديم طلبه.
9.3 إمكانية إلغاء المشاركة
يمكن للراغبات والراغبين في إلغاء المشاركة في هذه الحركات الانتقالية تقديم طلباتهم في الموضوع مباشرة إلى القسم المكلف بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل متم يوم 05 يونيو 2026. هذا الباب يبقى مفتوحاً للمتراجعين عن قرارهم لظروف طارئة أو اعتبارات جديدة، شريطة احترام الأجل المحدد.
9.4 آجال الطعن والشكايات
يتم فتح فترة لتقديم المعنيات والمعنيين بالأمر شكاياتهم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد تاريخ الإعلان عن نتائج هذه الحركات. وهذا الأجل يُعد فترة قانونية مهمة يمكن للمعنيين خلالها التظلم من قرارات لا يرونها منصفة، مع تقديم الحجج والمستندات الداعمة.
عاشراً: رزنامة الحركات الانتقالية لسنة 2026
10.1 الجدول الزمني التفصيلي
تتميز الحركات الانتقالية لسنة 2026 برزنامة دقيقة يُلزم احترامها من جميع الأطراف المتدخلة. إليك جدول زمني تفصيلي للآجال المحددة:
|
المرحلة |
التاريخ المحدد |
الجهة المعنية |
|
تعبئة الطلبات |
18 إلى 21 ماي 2026 |
المترشح(ة) |
|
إرسال الطلبات إلى المديرية الإقليمية |
قبل متم 22 ماي 2026 |
المؤسسة التعليمية |
|
إرسال الطلبات إلى الأكاديمية |
قبل متم 26 ماي 2026 |
المديرية الإقليمية |
|
طلبات العاملين بالإدارة المركزية |
قبل متم 26 ماي 2026 |
الإدارة المركزية |
|
طلبات العاملين بمراكز تكوين الأطر العليا |
قبل متم 26 ماي 2026 |
مراكز تكوين الأطر العليا |
|
المصادقة النهائية |
قبل متم 02 يونيو 2026 |
الأكاديمية الجهوية |
|
طلبات إلغاء المشاركة |
قبل متم 05 يونيو 2026 |
الأكاديمية الجهوية |
|
فترة الشكايات |
10 أيام بعد الإعلان عن النتائج |
المعنيون بالأمر |
حادي عشر: نصائح عملية للمترشحين والمترشحات
11.1 قبل تقديم الطلب
11.1.1 التحقق من الأقدمية
تأكد من استيفاء شرط الأقدمية المطلوب (سنتان دراسيتان على الأقل في المنصب الحالي).
11.1.2 مراجعة الملف الإداري
راجع ملفك الإداري في مرجع الموارد البشرية (Référentiel RH) للتحقق من سلامة المعطيات.
11.1.3 جمع الوثائق
اجمع جميع الوثائق المطلوبة حسب نوع طلبك، مع التأكد من حداثتها (لا تتجاوز ثلاثة أشهر).
11.1.4 ترتيب الاختيارات
تأمّل جيداً في ترتيب اختياراتك حسب الأفضلية، فالترتيب له آثار حاسمة على نتيجة الحركة.
11.1.5 التفكير في الاختيار السادس عشر
بالنسبة للمساعدين التربويين، فكّر بعناية في الاختيار السادس عشر (نعم/لا)، لأنه يحدّد مرونة طلبك.
11.2 أثناء تعبئة الطلب
11.2.1 الدقة في إدخال البيانات
تجنّب أي خطأ في إدخال البيانات الشخصية، خاصة رقم التأجير والوضعية العائلية.
11.2.2 التحقق من رقم تأجير الزوج
تحقّق من رقم تأجير الزوج(ة) إن كنت تتقدم بطلب مشترك.
11.2.3 المراجعة قبل المصادقة
قبل المصادقة النهائية، راجع الطلب بشكل دقيق، لأن المصادقة نهائية ولا تقبل التغيير.
11.2.4 طبع الطلب
اطبع الطلب مباشرة بعد المصادقة واحتفظ بنسخة منه.
11.2.5 التسليم في الآجال
سلّم الطلب لرئيسك المباشر في الآجال المحددة، مع جميع الوثائق المرفقة.
11.3 بعد تقديم الطلب
11.3.1 تتبّع المعالجة
تتبّع مراحل المعالجة على البوابة الإلكترونية للتأكد من المصادقة على طلبك.
11.3.2 مراقبة القوائم المنشورة
راقب القوائم المنشورة بمقر المديرية الإقليمية وأبلغ عن أي خطأ في المعطيات.
11.3.3 استلام النسخة المؤشّر عليها
استلم نسخة مؤشّر عليها من طلبك بعد مصادقة الأكاديمية، واحتفظ بها كوثيقة قانونية.
11.3.4 إمكانية الإلغاء
في حال تغيّرت ظروفك، يمكنك إلغاء المشاركة قبل متم يوم 05 يونيو 2026.
11.3.5 الحق في الشكاية
إذا لم تكن راضياً عن النتيجة، يحق لك تقديم شكاية في أجل عشرة أيام بعد الإعلان عن النتائج.
ثاني عشر: الأخطاء الشائعة التي يجب تفاديها
12.1 أخطاء تتعلق بتعبئة الطلب
12.1.1 عدم التأكد من المعطيات الشخصية
كثير من المترشحين يتقدمون بطلباتهم دون التحقق من معطياتهم المسجلة في مرجع الموارد البشرية، مما يؤدي إلى رفض الطلب أو احتساب نقط خاطئة.
12.1.2 سوء ترتيب الاختيارات
يُنصح بترتيب الاختيارات وفق الأفضلية الحقيقية، وليس وفق اعتبارات افتراضية حول حظوظ القبول.
12.1.3 اختيار "نعم" دون تفكير
بالنسبة للمساعدين التربويين، اختيار "نعم" في الاختيار السادس عشر قد يُؤدي إلى انتقال غير مرغوب فيه إلى جماعة بعيدة.
12.2 أخطاء تتعلق بالوثائق المرفقة
12.2.1 وثائق متجاوزة الأجل
تجاوز الوثائق لمدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ المذكرة يجعلها غير مقبولة.
12.2.2 شهادة عمل ناقصة
شهادة العمل التي لا تحمل اسم وتوقيع وصفة المسؤول لن يتم اعتمادها.
12.2.3 عدم إرفاق الوثائق المثبتة للامتياز
نسيان إرفاق عقد الزواج أو شهادة الإعاقة أو غيرها من الوثائق يُؤدي إلى عدم الاستفادة من نقط الامتياز.
12.3 أخطاء تتعلق بالآجال
12.3.1 التأخر في المصادقة
عدم المصادقة على الطلب في الفترة المحددة (18-21 ماي 2026) يحرم المترشح من المشاركة كلياً.
12.3.2 عدم تسليم الطلب في الأجل
التأخر في تسليم الطلب لرئيس المؤسسة يؤدي إلى عدم وصوله إلى المديرية الإقليمية في الوقت المناسب.
ثالث عشر:
أسئلة شائعة حول الحركات الانتقالية لسنة2026
13.1 الأسئلة المتعلقة بالمشاركة والمناصب
13.1.1 من يمكنه المشاركة في الحركة؟
يمكن المشاركة في هذه الحركة لخمس فئات: متصرفو التربية الوطنية، والمتصرفون التربويون المزاولون لمهام إدارية غير مهام الإدارة التربوية، ومختصو الاقتصاد والإدارة، والمساعدون التربويون، والأطر المنتمية للهيئات المشتركة بين الوزارات. وكل هذه الفئات يشترط فيها الأقدمية بسنتين دراسيتين على الأقل في المنصب الحالي.
13.1.2 كم عدد المناصب التي يمكن طلبها؟
يمكن لكل مترشح طلب خمسة عشر (15) منصباً أو مؤسسة، تنتهي إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين أو إلى الجهات الثلاث، مع ضرورة ترتيب الاختيارات حسب الأفضلية. وبالنسبة للمساعدين التربويين، يُضاف اختيار سادس عشر إجباري (نعم/لا).
13.2 الأسئلة المتعلقة بالأولوية والامتيازات
13.2.1 ما هي الفئات التي تستفيد من الأولوية؟
تستفيد من الأولوية ثلاث فئات: المترشح(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية، والمترشحات الإناث، والمترشحون الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
13.2.2 ما هي نقط الامتياز الممنوحة؟
تُمنح 15 نقطة كامتياز للالتحاق بالزوج(ة) أو لوضعية الإعاقة، و10 نقط للحالات الاجتماعية المحددة (العازبة، المطلقة، الأرمل المتكفل، الطلب المزدوج)، و4 نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة واحدة عن كل طفل لا يتجاوز 18 سنة في حالة الالتحاق بالزوج.
13.3 الأسئلة المتعلقة بالطلب والنتائج
13.3.1 هل يمكن تغيير الطلب بعد المصادقة؟
لا، لا يمكن للمترشح تغيير الطلب بعد المصادقة عليه. لذلك يجب التأكد من جميع المعطيات والاختيارات قبل الضغط على زر المصادقة النهائية.
13.3.2 هل يمكن إلغاء المشاركة؟
نعم، يمكن للراغبات والراغبين في إلغاء المشاركة تقديم طلباتهم مباشرة إلى القسم المكلف بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل متم يوم 05 يونيو 2026.
13.3.3 ماذا يحدث بعد إعلان النتائج؟
تُعلن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma، ويتم إشعار المنتقلين برسائل فردية عن طريق الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المستقبلة أو المديرية الإقليمية المستقبلة. ويفقد كل مشارك تم إرضاؤه الحق في منصبه السابق ويكون ملزماً بالالتحاق بمنصبه الجديد. كما يُفتح أجل عشرة أيام لتقديم الشكايات.
رابع عشر: أهمية الحركات الانتقالية في المنظومة التربوية
14.1 البعد الاجتماعي والإنساني
تكتسي الحركات الانتقالية أهمية بالغة لما لها من انعكاسات إيجابية على الحياة الاجتماعية والمهنية لموظفي الوزارة الراغبين في الانتقال. فهي تُسهم في عدة جوانب:
14.1.1 ضمان لمّ الشمل الأسري
من خلال إعطاء الأولوية للالتحاق بالزوج(ة)، تُساهم الحركة في الحفاظ على الوحدة الأسرية وتفادي التشتت الذي قد يؤثر سلباً على الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف.
14.1.2 تيسير ظروف العمل للأشخاص في وضعية إعاقة
عبر منح نقط امتياز كبيرة للمترشحين في وضعية إعاقة ولآبائهم وأمهاتهم، تُكرّس الحركة مبدأ الإدماج الوظيفي ودعم الفئات الهشة.
14.1.3 الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الخاصة
من خلال آليات الامتياز للعازبات والمطلقات والأرامل، تُراعي الحركة الظروف الاجتماعية الدقيقة للموظفين.
14.2 البعد المهني والتربوي
على المستوى المهني، تُشكّل الحركات الانتقالية عدة أبعاد:
14.2.1 أداة لتجديد الحركية المهنية
تسمح بانتقال الكفاءات بين المناصب والجهات، مما يثري التجربة المهنية ويعزّز تبادل الخبرات.
14.2.2 رافعة لتحفيز الموظفين
معرفة الموظف بإمكانية الانتقال وفق معايير موضوعية تعزّز شعوره بالعدالة وتدفعه إلى الانخراط أكثر في عمله.
14.2.3 آلية لتحقيق التوازن الجغرافي
تُساعد الحركة على إعادة توزيع الموارد البشرية بين الجهات حسب الحاجيات الفعلية.
14.3 البعد المؤسساتي
من الناحية المؤسساتية، تُمثّل الحركة عدة جوانب مؤسساتية:
14.3.1 تطبيقاً عملياً للنظام الأساسي الجديد
حيث تُجسّد مقتضيات المرسوم 2.24.140 على أرض الواقع.
14.3.2 نموذجاً للحكامة الرقمية
من خلال البوابة الإلكترونية http://harakaAdm.men.gov.ma التي تضمن الشفافية والسرعة في معالجة الطلبات.
14.3.3 ضماناً لاستمرارية المرفق العمومي
عبر تنظيم الانتقالات بشكل يحفظ توازن البنيات الإدارية ويُجنّبها الاختلال المفاجئ.
خامس عشر: دور المؤسسات الإدارية في إنجاح الحركة
15.1 دور المؤسسة التعليمية
تلعب المؤسسة التعليمية دور الحلقة الأولى في سلسلة معالجة الطلبات، وتتمثل مهامها فيما يلي:
15.1.1 التأكد من مطابقة المعطيات
التأكد من مطابقة المعطيات الواردة في الطلب مع الملف الإداري للمعني، وتحيين هذه المعطيات في مرجع الموارد البشرية عند الاقتضاء.
15.1.2 توقيع وختم الطلبات
توقيع وختم طلب المترشح بعد التأكد من صحته.
15.1.3 الإرسال إلى المديرية الإقليمية
طبع لائحة طلبات المشاركين والمصادقة عليها، وتسليم الطلبات والوثائق المرفقة إلى المديرية الإقليمية في إرسالية واحدة قبل متم يوم 22 ماي 2026.
15.2 دور المديرية الإقليمية
تتولى المديرية الإقليمية مهام المراقبة الفعلية والبت في الأولوية، من خلال عدة مهام:
15.2.1 تشكيل لجنة المراقبة
تشكيل لجنة تحت رئاسة المدير الإقليمي لمراقبة أحقية الطلبات في الأولوية.
15.2.2 مراقبة الطلبات والوثائق
مراقبة الطلبات الواردة من المؤسسات التعليمية، والتأكد من صحة المعلومات وتحيينها بمرجع الموارد البشرية، والتحقق من الوثائق المرفقة بطلبات الالتحاق بالزوج والطلبات ذات الامتياز.
15.2.3 المصادقة والنشر
المصادقة الإلكترونية على الطلبات، وإصدار قوائم المشاركين ونشرها داخل مقر المديرية، وبعث القائمة المصادق عليها إلى الأكاديمية قبل متم يوم 26 ماي 2026، وتسليم المشاركين نسخاً مؤشّراً عليها من الطلبات بعد مصادقة الأكاديمية.
15.3 دور الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
تشكّل الأكاديمية الحلقة الأخيرة في المعالجة الجهوية، إذ تتكفل بمهام متعددة:
15.3.1 مراقبة الطلبات الواردة
مراقبة الطلبات الواردة من المديريات الإقليمية، والتأكد من صحة المعلومات وتحيينها بمرجع الموارد البشرية.
15.3.2 التحقق من الوثائق
التحقق من الوثائق المرفقة بطلبات الالتحاق بالزوج والطلبات ذات الامتياز.
15.3.3 المصادقة الإلكترونية النهائية
المصادقة الإلكترونية على الطلبات قبل متم يوم 02 يونيو 2026.
15.4 دور المستوى المركزي
15.4.1 المعالجة النهائية للطلبات
تتولى الإدارة المركزية، عبر مديرية الموارد البشرية وقسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، المعالجة النهائية للطلبات الوطنية ونشر النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma.
سادس عشر: التحديات والتوصيات لتحسين الحركات الانتقالية
16.1 التحديات الراهنة
رغم الجهود المبذولة لتنظيم الحركات الانتقالية، تظل هناك تحديات يجب الانتباه إليها:
16.1.1 تحدي التواصل الإداري
ضرورة تكثيف التواصل مع الموظفين لشرح المسطرة والآجال، خاصة بالنسبة للموظفين في المناطق النائية.
16.1.2 تحدي التكنولوجيا
ضمان عمل البوابة الإلكترونية بشكل سلس خلال فترة الذروة، وتوفير الدعم التقني للمستعملين.
16.1.3 تحدي الشفافية
نشر النتائج بشكل واضح ومفصّل لتفادي الشكوك أو التظلمات غير المبرّرة.
16.1.4 تحدي العدالة الترابية
ضمان توزيع متوازن للمناصب بين الجهات والأقاليم.
16.2 توصيات للمعنيين
16.2.1 توصيات للمترشحين
التحضير المسبق للوثائق، وقراءة المذكرة بعناية، وعدم الانتظار حتى آخر يوم للمصادقة، والاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق.
16.2.2 توصيات للمؤسسات التعليمية
تخصيص خلية للدعم خلال فترة تعبئة الطلبات، وتيسير الوصول إلى مرجع الموارد البشرية، ومرافقة الموظفين في تعبئة طلباتهم.
16.2.3 توصيات للمديريات الإقليمية
تكثيف التواصل مع المؤسسات التعليمية، وتسريع وتيرة المراقبة والمصادقة، وتنظيم لقاءات تواصلية لتوضيح المسطرة.
16.2.4 توصيات للأكاديميات
توفير الدعم التقني واللوجستي للمديريات الإقليمية، والمصادقة الإلكترونية في الآجال المحددة.
سابع عشر: مقارنة الحركات الانتقالية لسنة 2026 بالسنوات السابقة
17.1 خصائص الحركات الانتقالية لسنة 2026
تتميز الحركات الانتقالية لسنة 2026 بعدة خصائص جديدة تستحق التوقف عندها:
17.1.1 المرجعية القانونية الجديدة
تستند هذه الحركة إلى المرسوم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، الذي يضع نظاماً أساسياً جديداً لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
17.1.2 الرقمنة الكاملة للمسطرة
البوابة الإلكترونية http://harakaAdm.men.gov.ma تُقدّم تجربة مستعمل محسّنة، مع إمكانية الاطلاع على لائحة المناصب الشاغرة حسب العمالة والإقليم والجهة.
17.1.3 التركيز على الجوانب الاجتماعية
تخصيص نقط امتياز معتبرة للالتحاق بالزوج، وللحالات الاجتماعية الخاصة، ولوضعية الإعاقة، ولأطفال في وضعية إعاقة، يعكس حساسية أكبر للأبعاد الإنسانية.
17.1.4 تشكيل لجان المراقبة
إلزام المديريات الإقليمية بتشكيل لجان لمراقبة أحقية الطلبات في الأولوية، يُعزّز مبدأ الشفافية والحياد.
17.1.5 آجال الطعن المحدّدة
تخصيص فترة 10 أيام للشكايات بعد إعلان النتائج، يفتح المجال للمعنيين لممارسة حقهم في التظلم.
خاتمة
تُمثّل المذكرة رقم 038×26 الصادرة عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد الحسين قشاض بتاريخ 11 ماي 2026، وثيقة مرجعية أساسية ينبغي على كل موظف معني بالحركات الانتقالية الوطنية لسنة 2026 الاطلاع عليها بدقة وفهم مقتضياتها بعناية. فهذه المذكرة لا تنظّم فقط آلية انتقال الموظفين بين المناصب والجهات، بل ترسم خارطة طريق دقيقة تتجاوز البعد الإداري المحض إلى البعد الإنساني والاجتماعي والمهني.
من خلال الفئات الخمس المعنية، ومن خلال معايير الأقدمية الثلاث، ومن خلال نقط الامتياز المتنوعة، ومن خلال المراحل الخمس للمعالجة، تتجلى أمامنا منظومة متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المرفق العمومي ورغبات الموظفين الشخصية والمهنية. كما تعكس الآجال الدقيقة والإجراءات المضبوطة واللجان المُشكّلة والمصادقات الإلكترونية المتسلسلة، حرص الوزارة على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية.
إن نجاح هذه الحركة يتوقف على التزام كل الأطراف بمسؤولياتها: المترشحون من خلال التعبئة الدقيقة والصادقة لطلباتهم، والمؤسسات التعليمية من خلال المراقبة والمصادقة في الآجال، والمديريات الإقليمية من خلال تشكيل لجانها والبت في الأولويات، والأكاديميات الجهوية من خلال المراقبة النهائية والمصادقة الإلكترونية، والإدارة المركزية من خلال المعالجة الوطنية ونشر النتائج بشفافية.
وفي خضم هذه العملية الكبرى، يبقى احترام الآجال المحددة الشرط الأساسي لإنجاح الحركة. فأي تأخر في أي مرحلة من المراحل قد يُؤدي إلى تعطيل المسطرة برمتها، أو إلى حرمان مترشح من حقه في المشاركة. لذلك، أكد الكاتب العام في خاتمة المذكرة على ضرورة إيلاء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع العناية الفائقة، والسهر على تتبع وضبط مختلف الإجراءات، مع احترام الآجال المحددة.
تبقى الحركات الانتقالية الوطنية لسنة 2026 فرصة ثمينة لخمس فئات من موظفي الوزارة لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وللالتحاق بأسرهم، والاستفادة من امتيازات متعددة. غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة تتطلب وعياً تاماً بالمسطرة، وتحضيراً جيداً للوثائق، واختياراً مدروساً للرغبات، والتزاماً صارماً بالآجال.
ندعو جميع المعنيين والمعنيات إلى استثمار هذه الفرصة بحكمة، وإلى الاستعانة بالموارد المتاحة (البوابة الإلكترونية، نص المذكرة الرسمي، توجيهات الإدارة)، وإلى التواصل مع رؤسائهم المباشرين في حال وجود أي إشكال أو استفسار. ولأي مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن الاتصال بمديرية الموارد البشرية – قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار – بزنقة الركراكي – مدينة العرفان – الرباط، أو الاتصال بالأرقام الموجودة بأسفل المذكرة.
في الختام، تظل الحركة الانتقالية حقاً مشروعاً لكل موظف يستوفي شروطها، وواجباً إدارياً على كل المؤسسات المعنية بتيسيرها وضمان شفافيتها. ومن خلال الالتزام الجماعي بمقتضيات المذكرة، يمكن أن تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الحركة: استقرار اجتماعي للموظفين، وتوازن جغرافي في الموارد البشرية، وجودة عالية في الخدمات التعليمية، وعدالة في تدبير الشأن المهني.